الإطار الدستوري الحاكم للمؤسسة العسكرية والأمنية

الإطار الدستوري الحاكم للمؤسسة العسكرية والأمنية

26sepnews share

  سبتمبر نت/ القاضي صلاح القميري في نسيج الدستور اليمني، تتربع أربع مواد (36، 39، 40، 111) كحجر زاوية في بناء الدولة ، وترسم معالم العلاقة بين السلطة والقوة، وتؤسس لضوابط حاكمة تصون المؤسستين العسكرية والأمنية من العبث والاختراق. إنها ليست مجرد نصوص جامدة، بل روح النظام الجمهوري التي تحتكر بها الدولة وحدها حق امتلاك القوة، وتجرم أي وجود عسكري خارج إطارها القانوني، وتُحصن الجيش والشرطة من ولاءات ضيقة تفتت الوطن وتُعيد إنتاج منطق المليشيات والفوضى التي مزقت اليمن طويلاً. النصوص الدستورية الحاكمة: – المادة (36): “الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى.” – المادة (39): “الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر.” – المادة (40): “لا يجوز تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة، ويجب صيانتها ... عرض المزيد

official media

( Yemeni Windows) محرك بحث إخباري لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لأنها لا تعبر عن رأي الموقع..

All rights reserved 2026 © Yemeni Windows