مصر تخصّص 823 فداناً لتطوير مطار العريش
عربي
منذ أسبوع
مشاركة
وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص مساحة 823 فداناً (الفدان يعادل 4200 متر مربع) ناحية مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في تطوير مطار العريش، وذلك في إطار تنفيذ رؤية تنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء في عدد من القطاعات، من بينها قطاع الطيران المدني. وتتضمن أعمال تطوير مطار العريش رفع كفاءة المدرج الرئيسي الحالي، وإنشاء ممر موازٍ جديد، وبناء مبنى جديد للركاب، وصالة لكبار الزوار، إضافة إلى إنشاء مهبط طائرات جديد. وأسفرت قرارات السيسي في الأعوام الأخيرة عن اقتطاع مساحة تقارب 25 كيلومتراً مربعاً من إجمالي مساحة مدينة العريش البالغة نحو 48 كيلومتراً مربعاً، لصالح أرض المطار وحرمه، ما أفقد المدينة أكثر من نصف مساحتها، فضلاً عن تشريد آلاف السكان، وتجريف مئات الدونمات من الأراضي الزراعية التي كانت تمثل مصدر دخل مهماً للأهالي. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، قُتل ضابطان مصريان برتبتين رفيعتين وأصيب آخرون بجروح خطيرة، إثر استهداف مطار العريش بقذيفة صاروخية، بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع السابق الفريق صدقي صبحي ووزير الداخلية السابق اللواء مجدي عبد الغفار. وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار السيسي تخصيص مساحة 370.48 فداناً ناحية كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في إقامة أنشطة صناعية. وتأتي الموافقة في إطار تنفيذ المزيد من التوسعات بالمنطقة الصناعية في بني سويف، تلبيةً للطلب المتزايد على أراضي الاستثمار الصناعي، وتعظيم جدوى الميناء الجاف الجاري تنفيذه في المحافظة. كما وافق المجلس على مشروع قرار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 168 لسنة 2025، والذي يقضي بإحالة طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات المقدمة وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، التي لم يُبت فيها، إلى لجان البت والتظلمات، مع مراعاة عدم سداد رسوم فحص أو معاينة جديدة في حال سدادها سابقاً، وأن يتم أداء مقابل التصرف، في حال قبول طلب التقنين أو التظلم، وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017. وبحسب القرار، يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تقنين أوضاعهم، ولم تنقضِ المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم إلى لجان التظلمات المشكلة طبقاً لأحكام القانون، خلال 15 يوماً من تاريخ العمل باللائحة المرافقة للقرار، كما يحق لمن رُفض طلب تقنين وضع يده التقدم بطلب تقنين جديد، وفقاً لما تنص عليه أحكام اللائحة. ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والخاضعة لأحكام اللائحة، بطريق الاتفاق المباشر، مع عدم جواز التصرف في تلك الأراضي إذا تعارض ذلك مع مقتضيات شؤون الدفاع عن الدولة أو الأمن القومي أو الطيران المدني. ويجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بالبيع، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها فعلياً قبل 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شرط أن يكون البناء مستقراً بحيزه وقائماً في التاريخ المشار إليه. كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المستصلحة أو المستزرعة بالفعل قبل التاريخ ذاته، المملوكة للدولة ملكية خاصة، لواضعي اليد عليها، بأنظمة التصرف ذاتها. أما الأراضي التي تجري زراعتها زراعات موسمية تعتمد على الأمطار، فيكون التصرف فيها بالإيجار أو الترخيص بالانتفاع فقط. ويجوز كذلك التصرف في المتخللات أو زوائد التنظيم لواضعي اليد عليها، بالشروط الآتية: أن تكون المساحة ملاصقة لعقار مملوك لمقدم طلب التقنين، وألا يترتب على التصرف ضرر بالغير أو بالواجهات أو مداخل العقارات الملاصقة، وألا يخل بحق المطل أو المرور إلى الطريق العام. وتستهدف الحكومة تقنين أوضاع ملايين المواطنين الذين يشغلون أراضي مملوكة للدولة دون سند قانوني، ضمن رؤية أشمل لحوكمة إدارة الأراضي على مستوى الجمهورية، وتسوية أوضاع المخالفين من خلال لجان متخصصة. وبموجب القانون، يُقدم طلب التقنين مصحوباً بسداد رسم فحص قدره عشرة آلاف جنيه (نحو 211 دولاراً)، على ألا يترتب على تقديم الطلب أو الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه. كما أجاز القانون للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالأراضي المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لولايتها. وفي حال عدم البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر، يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، ويُجدد حال استمرار عدم البت. وتلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة للجهة الإدارية المختصة، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد أوجه الصرف وقواعده. كما تؤول إلى المحافظات نسبة 20% من المبالغ المحصلة للحالات التي تتولى إجراءاتها، إضافة إلى نسبة لا تزيد عن 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات والعاملين القائمين على تطبيق أحكام القانون. ويهدف القانون إلى التوسع في حالات تقنين وضع اليد، بما يسمح بتحصيل أكبر قدر من أموال المواطنين، إذ شمل البناء المخالف خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وعلى الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن.

أخبار ذات صلة.

( نوافذ يمنية) محرك بحث إخباري لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لأنها لا تعبر عن رأي الموقع..

جميع الحقوق محفوظة 2026 © نوافذ يمنية