
أصدرت وزارة المالية السورية، اليوم الأحد، التعليمات التنفيذية المتعلقة بمرسوم زيادة الرواتب والأجور، والذي أُقرّ بموجب المرسوم رقم 102 لعام 2025، والصادر عن الرئيس أحمد الشرع. وأوضح وزير المالية السوري يسر برنية، عبر حسابه على موقع "لينكد إن"، أن الزيادة ستُصرف في الأسبوع الأخير من شهر يوليو/تموز الجاري.
وأشار برنية إلى أن هذه الزيادة ستتبعها خطوات أخرى تهدف إلى إصلاح منظومة الخلل في الأجور والرواتب، بما يضمن حياة كريمة للعاملين، ويرسّخ مبادئ النزاهة والمساءلة، ويساهم في تحسين مستوى الخدمات العامة. ويتكوّن بلاغ التعليمات التنفيذية للمرسوم من 6 مواد، تتضمن المادة الأولى منها إضافة إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع بنسبة 200% للمشمولين بأحكام المرسوم.
وتوضح المادة الثانية أن هذه الزيادة تشمل العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، إضافة إلى جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها. وتتضمن المادة الثالثة تفاصيل تتعلق بالحدود الدنيا للأجور، وأجور بدء التعيين، والحدود القصوى للأجور المرتبطة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.
أما المادة الرابعة، فتنص على أن الزيادة المقررة لا تُعتبر ترفيعاً وظيفياً، ولا زيادةً أو علاوةً دورية، ولا تُطفئ العلاوة الشخصية الممنوحة بموجب بعض النصوص القانونية النافذة، كالعلاوة الشخصية التي يحصل عليها الضباط المنقولون إلى وظائف مدنية. كما تشير إلى أن العلاوة تُمنح لوظيفة واحدة فقط في حال كان المستفيد يجمع بين عدة وظائف.
وفي تعليقه على القرار، أوضح الباحث الاقتصادي مجد أمين لـ"العربي الجديد" أن الآليات الحكومية الحالية لم توضّح بشكل دقيق الفئات المشمولة بقرار الزيادة، لافتاً إلى أن الأسواق في مختلف المدن السورية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار عقب الإعلان عن القرار. وأضاف أنه من الأفضل تحديد حد أدنى للأجور يتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد، ويشمل موظفي القطاع الخاص والعمال المياومين، لتحقيق نوع من التوازن في دخل المواطن. وأشار إلى أن الأزمات الاقتصادية المتراكمة تتطلب قرارات حكومية أكثر شمولاً، تشمل ضبط التفاوت في أجور العمال، وإيجارات المنازل، وأسعار سيارات الأجرة، وغيرها من الجوانب التي تستدعي رقابة فاعلة.

Related News

